كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
6763- قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فإنَ الخُلَفَاءُ لا يَقْضُونَ بِهَا، قَالَ عَطَاءٌ: قَضَى بِهَا عَبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ.
1- عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
6764- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدثنا حَبَّانُ، وَهُوَ ابنُ هِلالٍ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، وَأَخبَرني إِبرَاهِيمُ بنُ يُونُسَ بنِ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبي، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن دَاوُدَ، وَهُوَ ابنُ أَبي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ المُعَلِّمِ، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.
اللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.
الصفحة 534