كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
99- نَهْسُ اللَّحْمِ.
6938- أَخبَرنا يَعْقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثني أَبو زُرْعَةَ بنُ عَمْرَو بنِ جَرِيرٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا.
100- النَّهْيُ عَن رَفْعِ الصَّحْفَةِ حَتَّى تُلْعَقَ.
6939- أَخبَرنا يُوسُفُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرني أَبو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا، وَلا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ.
101- ذِكْرُ القَدْرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلإِنْسَانِ مِنَ الأَكْلِ.
6940- أَخبَرني عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبو سَلَمَةَ، عَن صَالِحِ بنِ يَحيَى، عَن جَدِّهِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بحَسْبُ الآدَمِيِّ لُقْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، فَثُلُثٌ طَعَامٌ، وَثُلُثٌ شَرَابٌ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ.
الصفحة 629