كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
103- كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الوَاحِدِ؟
وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ.
6945- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَن مَالِكٍ (ح) وَأَخبَرنا عَليُّ بنُ شُعَيْبٍ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدثنا مَعْنٌ، قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَن أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.
6946- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعًا، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً.
104- لَعْقُ الأَصَابِعِ بَعْدَ الأَكْلِ.
6947- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن عَمْرٍو، عَن عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.
الصفحة 633