كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
105- مَسْحُ اليَدِ بِالمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ.
6948- أَخبَرنا شُعَيْبُ بنُ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ، عَن يَحيَى، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.
106- العِلَّةُ فِي اللَّعْقِ.
6949- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: أَخبَرنا أَبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى، فَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ.
الصفحة 634