كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
144- الفَرْقُ بَيْنَ شُرْبِ المُسْلِمِ، وَبَيْنَ شُرْبِ الكَافِرِ.
7066- أَخبَرنا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدثنا مَعْنٌ، قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ، عَن سُهَيلٍ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ لَهُ، فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، وَأُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: المُسْلِمُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
145- القَوْلُ بَعْدَ الشُّرْبِ.
7067- أَخبَرنا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني سَعِيدُ بنُ أَبي أَيوبَ، عَن أَبي عَقِيلٍ القُرَشِيِّ، عَن أَبي عَبدِ الرَّحمَنِ الحُبُلِيِّ، عَن أَبي أَيوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ، وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.
الصفحة 681