كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 8)
مشاعا وهي ركن؛ لأنها المشتراة.
[باب شرط المنفعة فى الإجارة]
وشرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلها.
الصفحة 191
544