كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 8)

وأخذ الثمن ويغرم له اجر مثله على الشراء والبيع وتضمينه وغرم اجر الشراء فقط، ولا وجه لقول غيره فيها؛ لأنه لو حكم في شرائه قبل بيعه بقراض مثله لم يكن في بيعه متعدياً، وإن حكم فيه بالإجازة وجب اجر مثله في شرائه وتخيير رب المال حسبما تقدم ولا يوجب تعديه فيما أصله الإجارة رد لقرض المثل، وإما أن أخذه لشراء شيء غير موجود فاشترى غيره لنفسه لفقد ذلك الصنف فالربح له، وإن اشتراه للقراض فلربه إجارة شرائه فيكون فيه قراض مثله أو تضمينه فتكون السلع للعامل.
وفيها: أن لم يشغل المال العامل حني نهاه ربه عن العمل فتعدى فتجر فيه ضمنه والربح له.
الصقلي: عن ابن حبيب: لو اقر أنه اشترى للقراض فالربح للقراض، ولا يرفع ذلك عنه حكم الضمان.
قُلتُ: انظر لو قال له ذلك بعد نضه من سلع هل يكون كذلك أو يستصحب فيه حكم القراض؟ ولتقرر حكمه بالفعل كالراهن يهلك بيد مرتهنه بعد قضائه ما كان فيه رهناً ورؤيته بعد ذلك ثم يدعي تلفه، فإن حكم ضمانه باق.
وفيها: أن خسر فيما تعدى فيه وبيده ما لا وفاء به، فإن كان ما معه عيناً فرب القراض أحق بها من غرمائه، وإن كان سلعاً فله أن يشركه فيها، وإن تركها له فهو برأس ماله إسوة الغرماء فقبلها الصقلي، وقال ابن العطار: هذا أن كانت هذه السلع هي التي تعدى فيها، وإن كانت غيرها مثل أن يبيع التي تعدى فيها بما أمر أن يشتري فرب المال أحق بها ويضرب له بما تعدى فيه، ونحوه للتونسي قال: ولو باع سلع القراض بدين بيع الدين وضمن الخسارة، وفي الموازية: لو اسلم في طعام غرم رأس ماله، فإذا حل بيع وقسما ربحه أن كان.
وفيها: أن ربح في مائة مائه فأكل منهما مائة وتجر في الباقية فربح مالاً فما أكل في ذمته وما ربح أولا وثانياً على ما شرطاه، ولو تلف ولم يبق غير ما أكل ضمنها لربه ولا ربح إلا بعد كمال رأس المال.
الصقلي: عن بعض الفقهاء: لو فلس من أخذ مائة قراضاً بعد أكله خمسين منها،

الصفحة 31