كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 8)

وتعديه بزيادة كقولها: أن أنفق في سفره من ماله رجع به في مال القراض أن تلف فلا شيء له كقول مالك: أن اكترى لحمل سلع القراض من ماله دواب فاغترف الكراه السلع وزاد لا شيء على رب المال من الزيادة.
قُلتُ: فإن قصر ثياب القراض أو صبغها من ماله أيرجع في ثمنها؟
قال: قال مالك: أن زاد في ثمن سعر القراض فلربه دفع ما زاده فيها فتكون كلها للقراض أو تركه شريكاً فيها بما زاد، فكذلك في الصبغ أن دفع له ما صبغ به كانت كلها للقراض وإلا كان شريكاً بالصبغ، والفرق بينه وبين الكراء أن الصبغ له عين قائمة وليس للكراء عين قائمة ولذا لم يكن له في بيع المرابحة ربح وللصبغ فيها الربح.
قُلتُ: يعارض هذا بقولها: المكتري أحق بالسلع المنقولة من الغرماء ولو في الموت فهو كعين قائمة، ويجاب بأن الأحقية ليست نفس الشركة ولا ملزومة لها ولذا كان أحق بالحمل من غرماء رب مال القراض ولا يكون شريكاً به كالرهن.
وفيها: وقال غيره: أن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن على القراض؛ لأنه كقراض ثان بعد شغل الأول على خلطة به بخلاف زيادة العامل على رأس المال في ثمن السلعة عند الشراء على السلف؛ لأنه كقراض ثان قبل شغل الأول، وله أن يعطيه ذلك وإن يضمنه قيمة الثياب، فإن أبى ذلك كان العامل شريكاً في الثياب بقيمة الصبغ من قيمتها، ابن حارث: اتفقوا أن لرب المال إعطاء ما يجب له في الصبغ أو تركه شريكاً، وفي كون الواجب في صبغه ما دفع فيه أو قيمته قولا ابن القاسم وغيره وعليها ما يكون به شريكاً.
اللخمي: أن اشتراها ليعمل فيها ذلك شريكاً به فهو شريكا بما أنفق ويفض الربح والوضيعة على مثل ذلك، وإن اشتراها بنية كونه للقراض ليدفعه رب المال من عنده جاز ولرب المال دفعه على حكم القراض الأول أو تركه فيكون العامل شريكاً.
قُلتُ: وقال التونسي.
قال اللخمي: وإن كانت نيته إلا يبيعه دون قصارة فبار عليه فقصره كان متعدياً ولرب المال عند ابن القاسم أن يدفع للعامل الأقل من قيمة عمله أو ثمنه فيصير رب

الصفحة 34