كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 8)
[كتاب الجعل]
الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشاء عن محله به لا يجب إلا بتمامه به، فيخرج كراء السفن والمساقاة والقراض، وقولنا به خوف نقض عكسه
الصفحة 345
544