كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 8)

دفعه بالفسطاط: لا تخرج؛ فلا يخرج، وإن لم يشترطه فليس له نهيه عن السفر إذا اشغل المال، ولو هلك رب المال بعد تجهزه به فله النفوذ به إلي حيث تجهز.
التونسي: في الموازية: أن قام غرماء رب المال بعد خروج العامل به وأمكن بيع السلع بيعت واخذ ذلك الغرماء، وإن كانت عيناً أخذها الغرماء، وإما غرماء العامل فلا شيء لهم.
التونسي: الاشبة ألا شيء لغرماء رب المال؛ لأنه لو كان حياً لم يكن له أخذه في غير البلد، وكذلك لو نض في غير البلد ينبغي إلا يأخذه؛ لأن على العامل ضرراً في رجوعه بغير المال وتقدم حكم زراعته ومسافاته به.
وفيها: قُلتُ: إن أخذت مائة قراضاً ابتعت بها سلعة ولم تنقدها حني ابتعت أخرى بمائة على القراض.
قال: سألته عن العامل يجلس بالحانوت يشتري بأكثر من مال القراض ويضمن ذلك ويجعل ربحه للقراض، فقال: لا خير فيه؛ فمسألتك تشبهه، وليس من سنة القراض فيما سمعت منه أن يشتري على القراض بدين يضمنه العامل والربح للقراض لا يجوز هذا.
الصقلي: عن محمد: وربح الثانية وخسارتها للعامل وعليه؛ لأن شراءه بالدين على القراض أو يسلفه عليه ولو بإذن ربه لا يجوز.
اللخمي: إن كان غير مدين واشترى بالقراض ثم استدان واشترى متاعاً أخر على ذلك القراض لم يجز بإذن رب المال وربحه له وعليه خسارته إلا أن يقول رب المال: أن ضاع القراض غرمت الثمن؛ فالربح له والعامل أجير.
الصقلي: عن محمد: عن ابن القاسم لو اشترى سلعة بمال القراض وهى في بيته وتسلف ما نقد فيه من ربه أو غيره، ثم باعها واشترى بمال القراض أخرى فالسلعتان على القراض، قال في العتبية: ويجبر بما ربح ما خسر في الأخرى.
زاد اللخمي: لو اشترى الثانية قبل بيع الأولى لم تكن الثانية على القراض ولو باع الأولى ولم يقض ثمنها في السلف حني اشترى الثانية كانت على القراض؛ لأن بيده

الصفحة 36