كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 8)

وإن عمل به بأكثر من قراض مثله رد لقراض مثله وضمن المال إن تلف.
قال يحيى بن إبراهيم: قوله: ضمن المال ضعيف.
وفيها: للمأذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب.
اللخمي: منع أشهب أخذه المأذون والمكاتب وإعطاؤهما إياه، وصوب الأخذ لا الإعطاء، ويخرج عامل القراض والأجير على التجر.

[باب عاقد القراض أخذًا]
وعاقده آخذًا من له بيع عمله مطلقًا فيخرج المأذون له في بيع صنعته.
وفيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنًا في تجر ولا مداينة.
وفيها: أكره للمسلم دفع قراض من ذمي، ولا أحب مقارضة من يستحل الحرام، أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلمًا.
قُلتُ: يريد بالمستحل فاعل الحرام عالمًا أنه حرام.

الصفحة 6