كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 8)
[كتاب المساقاة]
المساقاة: عقد على عمل مؤمنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قوله لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة المعامل ومساقاة البعل.
الصفحة 76
544