كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

وأخرجه الدارقطني والبيهقي (¬1) من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة. ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (¬2).
قوله: فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. جاء في روايات في "الصحيحين" (¬3): فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك. وأخرجه الدارقطني (¬4)، وزاد البخاري (¬5) في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره. الحديث، وفيه زيادة: فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم تكن هذه الزيادة في غير رواية سالم، وهو أجلُّ من روى الحديث عن ابن عمر.
وفي الحديث إشعار بأنهم قد فهموا [النهي عن] (أ) الطلاق في الحيض، وإلا لم يتغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبادر عمر بالسؤال ليتعرف ما يكون حكم هذا النهي. وقال ابن دقيق العيد: تغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأن المعنى الذي يقتضي النهي كان ظاهرا، أو لأنه كان ينبغي مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "مُره فليراجعها". فيه دلالة على أن ابن عمر مأمور بالمراجعة من قِبل النبي - صلى الله عليه وسلم - لظهور القرينة بأن الأمر ليس باختيار عمر لابنه، وإنما هو
¬__________
(أ) ساقطة من: الأصل.
__________
(¬1) الدارقطني 4/ 11 ح 30، والبيهقي 7/ 326.
(¬2) الدارقطني 4/ 31 ح 84، والبيهقي 7/ 330.
(¬3) البخاري 9/ 356 ح 5258، ومسلم 2/ 1097 ح 1471/ 10.
(¬4) الدارقطني 4/ 11 ح 31.
(¬5) البخاري 8/ 653 ح 4908.

الصفحة 10