كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

الأنصاري وغيرهما من الأعلام، مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.
وأخرج الشافعي (¬1) بلفظ: بضعة عشر رجلًا. وأخرج إسماعيل القاضي (¬2) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقفَ. وأخرج الدارقطني (¬3) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلًا من الصحابة عن الرجل يؤلي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقَف، فإن فاء وإلا طلق. وأخرج إسماعيل (2) عن سليمان بن يسار من وجه آخر، قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. وأخرج البخاري (¬4) أن (أ) ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي يسمي الله: لا يحل لأحد (ب) بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله سبحانه. وقال البخاري (¬5): قال لي إسماعيل، هو ابن أبي أويس (جـ): حدثني مالك عن نافع عن ابن
¬__________
(أ) في جـ: و.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في جـ: إدريس.
__________
(¬1) الشافعي في الأم 5/ 265.
(¬2) إسماعيل القاضي -كما في الفتح 9/ 429.
(¬3) الدارقطني 4/ 61 ح 147.
(¬4) البخاري 9/ 426 ح 5290.
(¬5) البخاري 9/ 426 ح 5291.

الصفحة 108