ابن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقد سئل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاوس، وأما أثر علي فوصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة (¬1) من طريق [عمرو] (أ) بن سلمة أن عليًّا وقف المؤلي. وسنده صحيح، وأخرج مالك (¬2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحو قول [ابن] (ب) عمر: إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف؛ فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وهذا منقطع، يعتضد بالذي قبله. وروي [عن] (جـ) زيد بن علي عن أبيه، عن جده. رواه عنه في "أصول الأحكام". وأخرج سعيد بن منصور (¬3) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: شهدت عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعة بالرحبة؛ إما أن يفيء وإما أن يطلق. وسنده صحيح أيضًا، وأخرج إسماعيل القاضي (¬4) من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة؛ فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وسنده صحيح إن ثبت سماع ابن المسيب من أبي الدرداء. وأما أثر عائشة فأخرج عبد الرزاق (¬5) عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا. فذكر مثله، وهذا منقطع. وأخرج سعيد بن منصور (¬6) بسند صحيح عن عائشة بلفظ: أنها
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: عمر. والمثبت من مصدري التخريج. وينظر تهذيب الكمال 22/ 49.
(ب) ساقطة من: في الأصل، جـ. والمثبت من الفتح 9/ 428.
(جـ) في الأصل، جـ: عنه. والمثبت يوافق ما في الفتح 9/ 429.
__________
(¬1) الشافعي 5/ 265، وابن أبي شيبة 5/ 131.
(¬2) الموطأ 2/ 556 ح 17.
(¬3) سعيد بن منصور 2/ 31 ح 1909.
(¬4) إسماعيل القاضي -كما في الفتح 9/ 429.
(¬5) عبد الرزاق 6/ 457 ح 11658.
(¬6) سعيد بن منصور 2/ 32 ح 1914.