في رواية النسائي (¬1): "فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها". وهذا مفسِّر لقوله: "فإذا طهرت". فليحمل عليه، ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة أو لا بد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا.
قوله: "فتلك العدة التي أمر الله". أي أذن، وهذا بيان لمعنى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬2). بل في رواية مسلم (¬3): قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} الآية.
وفي الحديث دلالة على أن الأقراء الأطهار، للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. أي وقت ابتداء عدتهن. ومن قال: هي الحيف. يقول في معنى الآية: مستقبلات لعدتهن. ولكن الحديث يرد عليه.
قوله: "طاهرًا أو حاملًا". فيه دلالة على أن طلاق الحامل سُني، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي.
قوله: "وحُسبت تطليقة". هو بضم الحاء مبني للمفعول من الحساب، وهو جعلها واحدة من الثلاث الطلقات التي يملك الزوج، ولم يصرَّح
¬__________
= الوطء فتكليف مستقل قد تحقق الانقطاع بدونه، وليس ذكر النفاس في حجة الخصم للنعاس [؟] بل للتمثيل وبيان المساواة. فإذا الأقوى ما قواه المصنف أعني عدم اعتبار الغسل أعني مذهب ... [لعلها المؤيد] بالله وشي [؟]. انتهى ما أردت نقله.
__________
(¬1) النسائي 6/ 140، 141.
(¬2) الآية 1 من سورة الطلاق.
(¬3) مسلم 2/ 1098 ح 1471/ 14.