كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

أو أنها تمتنع ممن أراد منها الفاحشة ولم يكن قد وقع منها ذلك، وإنما أدرك منها مخايل المساهلة وعدم التحرز، والله أعلم (¬1).

910 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية التلاعنين: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان (¬2).
الحديث أخرجوه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، تفرد به عنه عبد الله بن يونس، وهو لا يعرف إلا بهذا الحديث، ففي تصحيحه نظر، وصححه أيضًا الدارقطني (1) مع اعترافه بتفرد عبد الله. وفي الباب عن ابن عمر في "مسند البزار" (2)، وفيه إبراهيم بن يزيد [الخُوزي] (أ) وهو ضعيف، وروى أحمد (¬3) من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬4) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع، وقال: تفرد به
¬__________
(أ) في الأصل: الجوزي. وفي جـ: الحوزي. والمثبت من التلخيص، وينظر الإكمال 3/ 17.
__________
(¬1) التلخيص الحبير 3/ 226.
(¬2) أبو داود، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء 2/ 287 ح 2263، والنسائي، كتاب الطلاق، باب التلغيظ في الانتفاء من الولد 6/ 179، وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب من أنكر ولده 2/ 916 ح 2743، وابن حبان، كتاب النكاح، باب ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم 9/ 418 ح 4108.
(¬3) أحمد 2/ 26.
(¬4) الطبراني في الأوسط 4/ 312 ح 4297.

الصفحة 162