كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

عن أبي بن كعب قال: لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، هذه الآية مشتركة أو مبهمة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أية آية؟ ". قلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، المطلقة والمتوفى عنها؟ قال: "نعم".
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه (¬1) من طرق عن ابن مسعود، أنه بلغه أن عليًّا يقول: تعتد آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته، أن الآية التي في سورة "النساء القصرى" نزلت بعد سورة "البقرة"؛ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. بكذا (أ) وكذا شهر (ب)، وكل مطلقة ومتوفى عنها (جـ) زوجها فأجلها أن تضع.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود (¬2) قال: من شاء حالفته أن سورة "النساء الصغرى" أنزلت بعد الأربعة الأشهر وعشر، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
¬__________
(أ) في جـ: لكذا.
(ب) في جـ: أشهر.
(جـ) ساقط من: جـ.
__________
(¬1) عبد الرزاق 6/ 471 ح 11714، وسعيد بن منصور 1/ 352 ح 1513، 1514، وابن أبي شيبة 4/ 298، وأبو داود 2/ 303 ح 2307، والنسائي 6/ 508، وابن ماجه 1/ 654 ح 2030، وابن جرير في تفسيره 28/ 143، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 384 ح 9641، وابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 235.
(¬2) عبد الرزاق 6/ 471 ح 11715، وابن أبي شيبة 4/ 297، 298، والطبراني 9/ 384 ح 9642، وابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 235.

الصفحة 175