وأخرج عبد بن حميد (¬1) عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته أن الآية التي في "النساء القصرى"؛ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نسخت ما في "البقرة".
وأخرج ابن مردويه (¬2) عن ابن مسعود قال: نسخت سورة "النساء القصرى" كل عدة، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أجل كل حامل؛ مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها.
وأخرجه الحاكم في "التاريخ" والديلمي (¬3) عن ابن مسعود مرفوعًا.
وأخرج عبد بن حميد والبخاري والطبراني وابن مردويه (¬4) عن ابن مسعود قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة "النساء القصرى" بعد الطولى؛ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، إذا وضعت فقد انقضت العدة.
وأخرج ابن مردويه (¬5) عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة "النساء القصرى" بعد التي في "البقرة" بسبع سنين.
وأخرج عبد الرزاق (¬6) عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني أسمع الله يذكر: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، والحامل التوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم".
¬__________
(¬1) عبد بن حميد -كما في الدر المنثور 14/ 554 (طبعة هجر).
(¬2) ابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 236.
(¬3) الحاكم في التاريخ -كما في الدر المنثور 6/ 236 - والديلمي ح 6860.
(¬4) عبد بن حميد وابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 236 - والبخاري 8/ 193، 654 ح 4532، 4910، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 385 ح 9647.
(¬5) ابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 236.
(¬6) عبد الرزاق 6/ 472 ح 11717.