وأنه يجوز الخروج للعذر، وقد تقدم الكلام على أحكام الحديث (¬1).
وقوله: يقتحم علي. أي يدخل بغير رضاي، والاقتحام هو الدخول في الأمر على كره وشدة.
922 - وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع (¬2).
الحديث؛ قال ابن المنذر (¬3): ضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال محمد بن موسى (¬4): سألت أبا عبد الله عنه، فقال: لا يصح. وقال الميموني (¬5): رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: [أين] (أ) سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد، وقال
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: أي. والمثبت من مصدر التخريج.
__________
(¬1) ينظر ما تقدم ص 185 - 191.
(¬2) أحمد 4/ 203، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب في عدة أم الولد 2/ 303 ح 2308، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها 1/ 673 ح 2083، والحاكم، كتاب الطلاق 2/ 209.
(¬3) المنغني 21/ 263.
(¬4) المغني 11/ 263، 264.
(¬5) المغني 11/ 264.