كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

ابتُلِيَت، فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. وقال البيهقي (¬1): هو عن علي مطولًا مشهور (أ). وأخرج عبد الرزاق (¬2) أن عليًّا قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. وأخرج (¬3) أيضًا عن علي قال: تربَّص حتى تعلم أحي هو أو ميت. وقال (¬4) عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن ابن مسعود وافق عليًّا. وأخرج (¬5) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن عمر لما عاد المفقود مكَّنه من أخذ زوجته. وفيه انقطاع مع ثقة رجاله، قالوا: فإن لم تتيقَّن ما تقدَّم، تربَّصت العمر الطبيعي. قال القاسم: وهو مائة وعشرون سنة من مولده. وقال المؤيد بالله: مائة وخمسون سنة إلى مائتين. وقال الإمام يحيى: لا وجه للتربُّص، لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر؛ إذ لم يفتها إلا الوطء، وهو حق له لا لها، وإلا فسَخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظارٍ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (¬6)، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬7)، "لا ضرر (ب)
¬__________
(أ) في جـ: مشهورا.
(ب) في الأصل، جـ: ضر. والمثبت من مصادر التخريج.
__________
(¬1) البيهقي 7/ 447.
(¬2) عبد الرزاق 7/ 90 ح 12330.
(¬3) عبد الرزاق 7/ 90 ح 12331.
(¬4) عبد الرزاق 7/ 90، 91 ح 12333.
(¬5) عبد الرزاق 7/ 87، 88 ح 12322.
(¬6) الآية 231 من سورة البقرة.
(¬7) الآية 229 من سورة البقرة.

الصفحة 248