كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

المحفوظ وقفه (¬1).
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم (¬2).
الحديث أخرجه البيهقي (¬3) من طريق الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. موقوفًا. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا حرب بن العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (¬4). وأخرج (4) عن ابن الزبير أنَّه كان يعطي لها النفقة، حتَّى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك، يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا نفقة لها، وجبت المواريث (4).
والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها، والنص في حق الحامل، والحائل (¬5) بالطريق الأَوْلى، والمراد أن الحامل مُخرَجة عن عموم قوله
¬__________
(¬1) البيهقي، كتاب العدد، باب من قال: لا نفقة للمتوفى عنها حاملا ... 7/ 430، 431.
(¬2) تقدم برقم ح 915.
(¬3) البيهقي 7/ 430.
(¬4) البيهقي 7/ 431.
(¬5) يقال: حالت المرأة -والنخلة والناقة وكل أنثى- حِيالا، بالكسر، لم تحمل، فهي حائل.
المصباح المنير (ح ول).

الصفحة 319