كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

مطلقتان، وما تقدم مصرح بأن إرسال الطلقات محرم، فيكون ذلك مقيدًا للإطلاق، وأما حديث المتلاعنين فلأنه لما لم تكن المرأة محلًّا للطلاق لم يكن ذلك محرمًا، والحديث هذا لم يكن فيه تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمضى عليه الثلاث أو لم يمض عليه وجعلها واحدة.

887 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: طَلَّقَ أبو ركَانةَ أمَّ ركَانةَ، فقال له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "راجع امرأتَك". فقال: إني طَلّقْتُها ثلاثًا. قال: "قد علمتُ، راجعْها". رواه أبو داود (¬1).
وفي لفظ أحمد (¬2): طلق ركانة امرأتَهُ في مجلسٍ واحدٍ ثلاثًا، فَحَزِن عليها، فقال له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فإنها واحدةٌ". وفي سندهما ابن إسحاق (¬3) وفيه مقال.
وقد روى أبو داود (¬4) من وجه آخر أحسن منه، أن ركانةَ طلق امرأته سهيمةَ البتةَ، فقال: واللهِ ما أرَدْتُ بها إلَّا واحدةً. فردَّها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث أخرجه أبو داود، وأحمد، وأبو يعلى (¬5)، وصححه من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمةَ، عن ابن عباس،
¬__________
(¬1) أبو داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، 2/ 266 ح 2196.
(¬2) أحمد 1/ 265.
(¬3) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر. التقريب ص 467، وينظر تهذيب الكمال 24/ 405.
(¬4) أبو داود 2/ 270 ح 2206.
(¬5) أبو يعلى 4/ 379 ح 2500، وعند أبي داود من غير طريق محمد بن إسحاق به.

الصفحة 33