كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم تكلم ثلاثًا (¬1)، فيحمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة، ومرة قدم الزوجة، فصارا سواء.
قال المصنف (¬2) رحمه الله تعالى: وفي "صحيح مسلم" (¬3) من رواية جابر [تقديم] (أ) الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح إحدى الروايتين.

954 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: "أمك". قلت: ثم من؟ قال: "أمك". قلت: ثم من؟ قال "أمك". قلت: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب". أخرجه أبو داود [والترمذي] (ب) وحسنه (¬4).
وأخرجه (جـ) والحاكم (¬5)، وأخرجه أبو داود (¬6) من طريق كليب بن منفعة الحنفي عن جده نحوه.
تقدم الكلام على الحديث (¬7).
¬__________
(أ) في الأصل: يقدم. وفي جـ: فقدم. والمثبت من التلخيص الحبير.
(ب) ساقطة من: الأصل، جـ.
(جـ) بعده في الأصل: النرمدو، وكتب فوقه كذا. وبعده في جـ: الترمذي و.
__________
(¬1) المسند 3/ 221.
(¬2) التلخيص الحبير 4/ 10.
(¬3) مسلم 2/ 692، 693 ح 997.
(¬4) أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين 4/ 338 ح 5139، والترمذي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين 4/ 273 ح 1897.
(¬5) الحاكم 3/ 642.
(¬6) أبو داود 2/ 338 ح 5140.
(¬7) تقدم ص 311، 312.

الصفحة 332