كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

وابن إسحاق وشيخه (¬1) مختلف فيهما، بل وعكرمة (¬2) فيه مقال. وأجيب عن ذلك بأن العلماء قد عملوا بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام مثل حديث: أنه رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول (¬3). وليس كل مختلف فيه مردودًا. وقد روى الخطابي (¬4) أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها، ورواية أبي داود الأخرى عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة. الحديث. وأخرجها الشافعي (¬5) أيضًا، والترمذي (¬6) عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم (¬7)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ضعفوه، واختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه؟ وفي الباب عن ابن عباس روَاه أحمد والحاكم (¬8)، وهو معلول أيضًا.
والحديث فيه دلالة على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة، وقد اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب؛ الأول: أنه
¬__________
(¬1) هو داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج. التقريب ص 198، وينظر تهذيب الكمال 8/ 379.
(¬2) عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولم تثبت عنه بدعة. التقريب ص 397، وينظر تهذيب الكمال 20/ 264.
(¬3) تقدم ح 829.
(¬4) معالم السنن 3/ 236.
(¬5) الأم 5/ 118.
(¬6) الترمذي 3/ 480 ح 1177.
(¬7) أبو داود 2/ 271 ح 2208، وابن حبان 10/ 97 ح 4274، والحاكم 2/ 199.
(¬8) الحاكم 2/ 491، وتقدم عند أحمد الصفحة السابقة.

الصفحة 34