يفرق، وقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية (¬1). ولم يفرق، وقال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (¬2). ولم يفرق، وبما أخرجاه في "الصحيحين" (¬3): أن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثًا بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه. وفي "صحيح البخاري" (¬4) من حديث القاسم بن محمد عن عائشة، أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت فطلق، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". فلم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها، وفي "الصحيحين" (¬5) في حديث فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثًا، فانطلق خالد بن الوليد في نفر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألونه: هل لها نفقة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لها نفقة، وعليها العدة". وفي "صحيح مسلم" (¬6)، أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كم طلقك؟ ". قلت: ثلاثًا. فقال: "صدق، ليس لك نفقة". وفي لفظ له (¬7): قلت: يا
¬__________
(¬1) الآية 236 من سورة البقرة.
(¬2) الآية 241 من سورة البقرة.
(¬3) البخاري 9/ 361 ح 5259، ومسلم 2/ 1129 ح 1492.
(¬4) البخاري 9/ 362 ح 5261.
(¬5) مسلم 2/ 1114 ح 1480/ 38. وقال الحافظ: هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري وإنما ترجم لها كما ترى - باب قصة فاطمة بنت قيس، وقوله عز وجل: {... لا تخرجوهن من بيوتهن} إلى قوله: {بعد عسر يسرا} - وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم صاحب العمدة فأورد حديثها بطوله في المتفق. الفتح 9/ 477، 478.
(¬6) مسلم 2/ 119 ح 1480/ 48.
(¬7) مسلم 2/ 1121 ح 1482.