كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

وفي (أ) طريقه إسماعيل بن عياش، لكن رواه عن الأوزاعي (¬1)، وروايته عن الشاميين قوية، لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي (¬2)، قال فيه أبو حاتم (¬3): لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. ورواه ابن عدي من حديث عمر مرفوعًا (¬4)، وفيه عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.
وأخرج (¬5) أيضًا عن عمرو بن شعيب، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان: لا يُقتَل المؤمن بعبده، ولكن يُضرب، ويُطال حبسه، ويُحرم سهمه. قال (5): وأسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على ألا يُقتَل الرجل بعبده، وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬6)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن
¬__________
(أ) في الأصل: من.
__________
(¬1) البيهقي 8/ 36.
(¬2) محمد بن عبد العزيز، العمري، الرملي، ابن الواسطي، صدوق يهم، وكانت له معرفة.
التقريب ص 493، وينظر تهذيب الكمال 26/ 11.
(¬3) ينظر الجرح والتعديل 8/ 8.
(¬4) الكامل 5/ 1713.
(¬5) البيهقي 8/ 37.
(¬6) ابن أبي شيبة 9/ 305.

الصفحة 365