كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

ممن عدا الأب كالأم والجد، قال في "البحر": (أمخالف للإجماع أ)؛ إذ يعمهم لفظ الوالد.

966 - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري (¬1).
وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي (¬2)، من وجه آخر عن علي وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وصححه الحاكم (¬3).
قوله: هل عندكم؟ الخطاب لعلي رضي الله عنه، والجمع إما [لتعليته] (ب) على غيره من أهل البيت، وإن كانوا غائبين، أو للتعظيم، وقد جاء مثل هذا في قوله (¬4):
¬__________
(أ - أ) في جـ: يخالف الإجماع.
(ب) هذه الكلمة جاءت في الأصل غير منقوطة.
__________
(¬1) البخاري، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير 6/ 167 ح 3047.
(¬2) أحمد 1/ 119، وأبو داود: كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟ 4/ 179 ح 4530، والنسائي، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/ 19، 20.
(¬3) الحاكم، كتاب قسم الفيء 2/ 141.
(¬4) صدر بيت جاء في شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 315، وعجزه: =

الصفحة 371