كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

ذكروا (أ) يهوديًّا، فأومأت برأسها، فأخذوا اليهودي فأقرَّ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُرَضّ رأسه بين حجرين. متفق عليه (¬1)، واللفظ لمسلم.
الحديث فيه دلالة على أن القتل بالمثقل (5) يوجب القصاص كالقتل بالمحدد (جـ)، وقد ذهب إليه العترة، والشافعي، ومالك، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، وغيرهم؛ لظاهر (د) الحديث، والمعنى المناسب ظاهر قوي لصيانة الدماء من الإهدار، ولأن القتل بالمثقل (ب) كالقتل (هـ) بالمحدد في إزهاق الروح، فلو لم يجب القصاص أدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص، وفات الغرض المقصود من إثبات القصاص، وهو الحياة التي قال فيها سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (¬2). وذهب أبو حنيفة، والشعبي، والنخعي، إلى أنه لا قصاص في المثقل، واحتج بحديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش (و) " (¬3). وفي لفظ آخر برواية أخرى (¬4) عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(أ) بعده في جـ: لها.
(ب) في جـ: بالمقتل.
(جـ) في جـ: بالحديد.
(د) في جـ: بظاهر.
(هـ) ساقط من: جـ.
(و) بعده في جـ: إلا السيف.
__________
(¬1) البخاري، كتاب الديات، باب سؤال القاتل ... 12/ 198 ح 6876، ومسلم، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل ... 3/ 1299، 1300 ح 1672.
(¬2) الآية 179 من سورة البقرة.
(¬3) أحمد 4/ 272، والدارقطني 3/ 106، 107 ح 84.
(¬4) البيهقي 8/ 42.

الصفحة 382