كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

مأذون فيه، لم يتعد الفاعل في سببها؛ كسراية الحد، وسراية القصاص عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها. والشافعي فرق بين الفعل المقدر شرعًا كالحد وغير المقدر كالتعزير؛ فلا يضمن في المقدر ويضمن في غير المقدر؛ لأنه راجع إلى الاجتهاد فهو في مظنة العدوان، وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه؛ إن كان عمدًا فعليه، وإن كان خطأ فعلى عاقلته. والله أعلم.

983 - وعنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في المواضح خمس خمس من الإبل". رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: "والأصابع سواء؛ كلهن عشر عشر من الإبل". وصححه ابن خزيمة وابن الجارود (¬1).

984 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين". رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: "دية المعاهد نصف دية الحر". وللنسائي: "عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها". وصححه ابن خزيمة (¬2).

985 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزُوَ الشيطان
¬__________
(¬1) أحمد 2/ 179، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة 4/ 7 ح 1390، وأبو داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء 4/ 189 ح 4566، وابن ماجه، كتاب الديات، باب الموضحة 2/ 886 ح 8655، والنسائي، كتاب القسامة، باب المواضح 8/ 57، وابن الجارود، في باب الديات ص 297 ح 786.
(¬2) أحمد 2/ 183، وأبو داود، كتاب الديات، باب في دية الذمي 4/ 193 ح 4583، والترمذي كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار 4/ 18 ح 1413، وابن ماجه، كتاب الديات، باب دية الكافر 2/ 883 ح 2644.

الصفحة 447