عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي (¬1) عن ابن مسعود قال: المطلقة ثلاثًا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي (أقد دخل أ) بها. وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي (¬2)، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسألت أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك. قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي (¬3) عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما. فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تَبتها، والثالثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك.
¬__________
(أ- أ) في جـ: يدخل.
__________
(¬1) البيهقي 7/ 335.
(¬2) مالك 2/ 570 ح 37، والشافعي 5/ 138، وأبو داود 2/ 267، 268 ح 2198، والبيهقي 7/ 335.
(¬3) مالك 2/ 571 ح 39، والشافعي 5/ 138، 139، وأبو داود 2/ 268 معلقًا عن مالك عقب ح 2198، والبيهقي 7/ 335.