كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

"ثلاثٌ جِدُّهن جِد وهزلهن جد؛ النكاحُ، والطلاقُ، والرجعةُ". رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم (¬1).
وفي رواية لابن عدي (¬2) من وجه آخر ضعيف: "الطلاق والعتاق والنكاح".
وللحارث بن أبي أسامة (¬3) من حديث عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجوزُ اللعب في ثلاث؛ الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن". وسنده ضعيف.
الحديث باللفظ الأول وأخرجه ابن ماجه والدارقطني (¬4)، وهو من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك، قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح. وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن [أردك] (أ)، وهو مختلف فيه (¬5)؛ قال النسائي (¬6): منكر الحديث. ووثقه غيره، فهو على هذا حسن.
¬__________
(أ) في الأصل: أزدك.
__________
(¬1) أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل 2/ 265، 266 ح 2194، والترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 3/ 490 ح 1184، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا 1/ 658 ح 2039، والحاكم، كتاب الطلاق 2/ 197، 198.
(¬2) ابن عدي 6/ 2033.
(¬3) الحارث ص 162 ح 501 - بغية.
(¬4) الدارقطني 3/ 256 ح 45.
(¬5) عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم، ويقال: حبيب بن عبد الرحمن، لين الحديث. التقريب ص 338.
(¬6) ينظر تهذيب الكمال 17/ 53.

الصفحة 47