كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق
الطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير، أي كثير البذل. وفي الشرع: حل عقدة التزويج (أ). وهو موافق لبعض مدلوله اللغوي، قال إمام الحرمين (¬1): هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. وطَلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام -وبفتحها أيضًا- وهو أفصح، وبضم الطاء وكسر اللام المثقلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما (ب) بضم اللام، والمصدر في الولادة: طَلْقًا ساكنة اللام، فهي طالق فيهما.
وهو ينقسم إلى حرام ومكروه وواجب ومندوب و (جـ) جائز. أما (د) الأول: فهو الطلاق البدعي، والثاني: إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، والثالث: إذا كانت غير عفيفة، وعند البعض أن ذلك مثال للمندوب، وأن الواجب في صورة الشقاق بينهما ورأى ذلك الحكمان، والرابع: قال النووي (¬2): لا
¬__________
(أ) زاد في جـ: فقط.
(ب) في جـ: فيه.
(جـ) في جـ: أو.
(د) ساقطة من: جـ.
__________
(¬1) الفتح 9/ 346.
(¬2) صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 61. وكلام الإمام النووي إنما هو عن الطلاق الجائز. وقد وقع هنا خلط في تمثيل نوع من أنواع الطلاق يعرف صوابه من شرح النووي 10/ 61، 62، والفتح 9/ 346، والله أعلم.

الصفحة 5