كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة، ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى، والسلام. والله أعلم.

998 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان (¬1)، وفي إسناده اختلاف.
الحديث مداره على الزهري، وقد اختلف عليه؛ فرواه الليث عن الزهري عن ابن محيصة، ولم يذكر أن القضية في ناقة البراء.
ورواه مالك في "الموطأ" (¬2) عن الزهري عن حرام بن [سعد] (أ) بن محيصة بلفظ: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: سعيد. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر التاريخ الكبير 3/ 101.
__________
(¬1) أحمد 4/ 295، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب المواشي تفسد زرع قوم 3/ 296 ح 3570، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي 2/ 781 ح 2332، والنسائي في الكبرى، كتاب العارية، باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت 3/ 411 ح 5784، وابن حبان، كتاب الجنايات، باب القصاص 13/ 354، 355 ح 6008.
(¬2) الموطأ 2/ 747 ح 37.

الصفحة 500