كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

ثم اختلف القائلون بالاستتابة، هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث في مجلس، أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي (¬1): يستتاب شهرًا. وعن النخعي (¬2): يستتاب أبدًا. كذا نقل عنه، والتحقيق أنه في حق من تكررت منه الردة.
وقوله: قضاء الله. يجوز فيه الرفع على خبرية مبتدأ محذوف، ويجوز نصبه على أنه مصدر حذف فعله؛ أي أقضي قضاء الله، والمراد بقضاء الله ورسوله هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه". وقد جاء هذا التفسير مصرحًا به في رواية أيوب بعد: قضاء الله ورسوله. أن من رجع عن دينه فاقتلوه. أو قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

1000 - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري (¬3).
الحديث فيه دلالة على قتل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام، ولفظ "من" عام يشمل المذكر والمؤنث (أ)، فتقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلاف في ذلك لمن يقول: إن "من" لا تعم المؤنث، وأنها لعموم المذكر، إذ يقول بأنه عموم مخصوص، والقائلون بأنها لا تقتل هم الحنفية، قالوا:
¬__________
(أ) بعده في جـ: عند الأكثر.
__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق 10/ 164 ح 18691.
(¬2) مصنف عبد الرزاق 10/ 166 ح 18697، والبيهقي 8/ 197.
(¬3) البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 12/ 267 ح 6922.

الصفحة 506