كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)
عليه أنه لن يقبل منه، وقد أخرج الطبراني (¬1) عن عكرمة عن ابن عباس رفعه: "من خالف في دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه". فصرح بدين الإسلام.
والحديث شامل للزنديق؛ فيقتل الزنديق ويستتاب كغيره من المرتدين، وكما روي عن علي (¬2) رضي الله عنه، أنه استتاب السبئية الذين قالوا: إنه إله. ثلاثة أيام، وعرض عليهم التوبة وأحرقهم بالنار في اليوم الثالث، وقال:
إني إذا رأيت أمرًا منكرا ... أوقدت ناري ودعوت قَنْبَرا
وقد ذهب إلى قبول توبة الزنديق العترة والشافعىِ، قال الشافعي في "المختصر": وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يُسَرُّ من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل. وقال: يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد. وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان وهو المشهور عن المالكية. وحكي عن مالك: تقبل منه التوبة إذا جاء تائبًا وإلا فلا. وبه قال أبو يوسف، واختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو منصور البغدادي. وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة، ووجه يفرق بين من كان داعية فلا تقبل توبته، وتقبل ممن كان غير داعية، وذهب ابن الصلاح إلى أنها تقبل توبته ويعزر، فإن عاد قتل بغير استتابة، واحتج القائلون [باستتابتهم] (أ) بقوله تعالى: {إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا} (¬3). وبقوله: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} (¬4). فإنهم لم يعاجَلوا بالقتل، بل أُمهلوا حتى حلفوا،
¬__________
(أ) ساقطة من: الأصل، جـ، والمثبت يقتضيه السياق.
__________
(¬1) الطبراني 11/ 242 ح 11617.
(¬2) ينظر التمهيد 5/ 317، 318، وتاريخ دمشق 42/ 475.
(¬3) الآية 160 من سورة البقرة.
(¬4) الآية 16 من سورة المجادلة، والآية 2 من سورة المنافقون.
الصفحة 509
515