يعني من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف، وأورده [محمد] (أ) بن نصر في كتاب "الاختلاف" (¬1) في باب طلاق المكره، وقال: ليس له إسناد يحتج بمثله. ورواه العقيلي في "تاريخه" (¬2) من حديث الوليد عن مالك به. ورواه البيهقي، وقال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك. وقال البيهقي في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك. ورواه الخطيب في كتاب "الرواة عن مالك" في ترجمة سوادة بن إبراهيم (¬3) عنه، وقال: سوادة مجهول، والخبر منكر عن مالك. ورواه ابن ماجه (¬4) من حديث أبي ذر، وفيه شهر بن حوشب (¬5)، وفي إسناده انقطاع. ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان (¬6)، وفي إسنادهما ضعف.
الحديث فيه دلالة على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية، إذا صدرت عن خطأ ونسيان وإكراه، كما في قوله: {ربنا لا
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: أحمد. والمثبت هو الصواب.
__________
(¬1) اختلاف العلماء ص 175، 176.
(¬2) العقيلي 4/ 145.
(¬3) سوادة بن إبراهيم الأنصاري قال الدارقطني: ضعيف. ميزان الاعتدال 2/ 245، لسان الميزان 3/ 125.
(¬4) ابن ماجه 1/ 659 ح 2043.
(¬5) تقدمت ترجمته في 1/ 159.
(¬6) الطبراني في المعجم الكبير 2/ 94 ح 1430.