حرام. لغو، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. والتأسي وقع بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه حرم على نفسه وكفر عن يمينه، وليس من تناول (أ) الخطاب للأمة فإن خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاص به ليس خطابًا للأمة على ما هو الصحيح.
892 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. قال: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك". رواه البخاري (¬1).
قوله: أن ابنة الجون. اختلف في اسم ابنة الجون؛ ففي كتاب أبي نعيم في "معرفة الصحابة" أن اسمها عمرة بنت الجون (¬2)، وفي إسناده عبيد بن القاسم (ب) (¬3) وهو متروك، وفي رواية للبخاري (¬4) أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وجزم الكلبي بأن اسمها أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية (¬5)، وكذا محمد بن إسحاق ومحمد بن حبيب (¬6) وغيرهما، ولعل اسمها أسماء ولقبها أميمة، ووقع في "المغازي" أنها أسماء
¬__________
(أ) في جـ: يتأول.
(ب) في جـ: القسيم. وينظر تهذيب الكمال 19/ 229.
__________
(¬1) البخاري، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ 9/ 356 ح 5254.
(¬2) معرفة الصحابة 5/ 172 (7505).
(¬3) تقدمت ترجمته في 7/ 281.
(¬4) البخاري 9/ 356 ح 5256 وفيه: أميمة بنت شراحيل.
(¬5) انظر أنساب الأشراف 2/ 94، وفيه: أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن كندي.
(¬6) المحبر لابن حبيب ص 94. لكن اسمها فيه كما في أنساب الأشراف.