غير ذلك فيكون كناية طلاق، إذا أريد به الطلاق كان طلاقًا. قال البيهقي (¬1): زاد ابن أبي ذئب عن الزهري: "الحقي بأهلك". جعلها تطليقة. قال: وهذا من قول الزهري، وجاء في قصة كعب بن مالك لا قيل له: "اعتزل امرأتك". قال: الحقي بأهلك فكوني عندهم (¬2). فلم يرد الطلاق فلم تطلق، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء منهم الأئمة الأربعة وغيرهم، وكذا غيره من الألفاظ المحتملة للطلاق مثل: أنت حرام. وقد حكم علي وابن عمر في قوله: أنت خلية. أنها ثلاث (¬3). وقال عمر: واحدة، وهو أحق بها (¬4). وفرق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية (¬5). وقال علي وزيد في البرية: إنها ثلاث (¬6). وقال عمر: هي واحدة، وهو أحق بها (¬7). وكذا يقع الطلاق من العجمي والتركي، فعرف من هذا أن الطلاق يقع باللفظ الذي يحتمله مجازًا إذا نواه. وقال أهلُ الظاهر: لا يقع الطلاق بقوله: الحقي بأهلك. قالوا: و (أ)
¬__________
(أ) زيادة في الأصل: قول.
__________
(¬1) البيهقي 7/ 342.
(¬2) البخاري 8/ 113 - 116 ح 4418، ومسلم 4/ 2120 ح 2769.
(¬3) مصنف عبد الرزاق 6/ 358 ح 11184، وسنن سعيد بن منصور 1/ 385 ح 1678، 1679، وسنن البيهقي 7/ 343.
(¬4) مصنف عبد الرزاق 6/ 356، 11176، وسنن سعيد بن منصور 1/ 383 ح 1666، وسنن البيهقي 7/ 343.
(¬5) المحلى 11/ 507.
(¬6) مصنف عبد الرزاق 6/ 359، وسنن سعيد بن منصور 1/ 385 ح 1678، وسنن البيهقي 7/ 344.
(¬7) كذا في النسخ وهو تكرار الأثر السابق.