كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها. قال: وليس ذلك بثبت (أ). والله أعلم. وروي أنها توفيت في خلافة عثمان وأنها ماتت كمدًا (¬1).

893 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". رواه أبو يعلى، وصححه الحاكم، وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضًا (¬2).
الحديث أخرجه الحاكم (¬3) من طريق محمد بن المنكدر، قال الدارقطني (¬4): الصحيح مرسل ليس فيه جابر. قال يحيى بن معين (¬5): لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح". وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقال أبو داود الطيالسي (¬6): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء عن جابر نحوه. ورواه ابن أبي شيبة (¬7) عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن
¬__________
(أ) في جـ: يثبت.
__________
(¬1) ابن سعد 8/ 146، 147.
(¬2) أبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة 5/ 83 ح 4470 - والحاكم، كتاب الطلاق 1/ 204، وابن ماجه، الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح 1/ 660 ح 2048.
(¬3) الحاكم 2/ 420.
(¬4) التخليص الحبير 3/ 211.
(¬5) التلخيص الحبير 3/ 212.
(¬6) الطيالسي 3/ 261 ح 1787.
(¬7) ابن أبي شيبة 5/ 16.

الصفحة 72