كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 8)

والقول الأول هو الراجح لعموم الحديث المذكور، وإن كان في إسناده مقال فهو متأيد بكثرة الطرق، وأيضًا فقد روى الحاكم (¬1) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلة من عالم. في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} (¬2). ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، ورواه عنه بلفظ آخر وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح (¬3). وهذا علقه البخاري (¬4)، وأخرج الدارقطني (¬5) من حديث زيد بن علي بن الحسين بن علي عن آبائه أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي عرضت علي قريبة لها أن أتزوجها فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا. فقال: "هل كان قبل ذلك من ملك؟ " قال: لا. قال: "لا بأس، تزوجها". وإسناده ضعيف، وأورده (¬6) أيضًا عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوجك بنتي. فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا. ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر الحديث. وفيه علي بن [قرين] (أ) (¬7) وهو متروك، ولكن هذه
¬__________
(أ) في النسخ: يزيد. والمثبت من مصادر الترجمة.
__________
(¬1) الحاكم 2/ 205.
(¬2) الآية 49 من سورة الأحزاب.
(¬3) الحاكم 2/ 419.
(¬4) البخاري 9/ 381.
(¬5) الدارقطني 4/ 19، 20 ح 52.
(¬6) الدارقطني 4/ 35، 36 ح 97.
(¬7) علي بن قرين بن نبهش البصري، رماه بالكذب ابن معين وغيره، وقال أبو حاتم: متروك =

الصفحة 76