الأظهر إن شاء الله تعالى. ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي (¬1) عن سمرة بن جندب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة [تزوجها] (أ) اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
واختلف العلماء في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من الرجعية ما دامت في العدة؛ فقال [مالك] (ب): لا يخلو معها، ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا [كان] (جـ) معهما غيرهما. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تزين الرجعية لزوجها وتطّيب له، و [تشوَّف] (د) له، وتبدي له الثياب والكحل. وبه قال الثوري (هـ) وأبو يوسف والأوزاعي والهدوية. وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول، أو حركة بتنحنح أو خفق.
¬__________
(أ) في الأصل: يزوجها، وعند الترمذي: زوجها وليان.
(ب) ساقط من: الأصل.
(جـ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 2/ 384، والهداية في تخريج أحاديث البداية 7/ 60.
(د) في الأصل: تسوق. والتشوف: التزين. وينظر لسان العرب (ش وف).
(هـ) في جـ: النووي.
__________
(¬1) الترمذي 3/ 418 ح 1110.