كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

19064- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ تُقَادُ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الأَدَبِ يَقُولُ: لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهِا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ.
19065- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَتَلَ رَجُلاً بِامْرَأَةٍ.
19066- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ المَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهِا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا.
19067- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ، إِلاَّ فِي النَّفْسِ وَلاَ بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي النَّفْسِ.
19068- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ.
قَالَ سُفْيَانُ: الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ.
19069- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا.
19070- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلاَفٍ.

الصفحة 115