كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

19204- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ.
19205- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ.
19206- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا؟ قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَيَفْدِيَ عَبدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلاَّ الْعَبْدَ، قَالَ: هُمْ أَحَقُّ بِهِ، هُوَ لَهُمْ أَبَى إِلاَّ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاؤُوا، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ.
19207- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لاَ.
19208- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاؤُوا غَرِمُوا عَنْهُ.
19209- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلاً قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبرَاهِيمُ: لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبرَاهِيمَ.
19210- وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

الصفحة 141