كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

19289- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ، عَن أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ، أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلاَّ الْقَتْلَ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ.
19290- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْعَفْوُ إِلَى الأَوْلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ.
19291- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا.
19292- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَانَ لاَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ، وَلاَ قَتْلٍ، وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ.
128- بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ.
19293- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ.
19294- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو، أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ.
19295- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ.

الصفحة 155