كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
19296- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بن أُمَيَّةَ، عَنِ الثَّبْتِ (1)، غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ بِقَسَمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنْ لاَ يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ، ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة دار التأصيل إلى: «عن الليث»، وكتب محققها: في الأصل: «الثلث»، والتصويب من تفسير الطبري 3/ 118، كذا زعم، وبمراجعة «تفسير الطبري» طبعة دار هجر 3/ 118، وجدنا فيه: «عن الثبت غير أنه لم ينسبه» وأشار محققها إلى أنه في نسخ: «عن الليث»، والمُثبت عن طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية، وقد استندتا على نسخة المكتبة السعيدية الخطية، وهو الصواب، لقوله في رواية الطبري: «غير أنه لم ينسبه».
19297- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَالاِعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتَصُّ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالمَجْرُوحِ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدِ اعْتَدَى، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ، بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَعَلَى تِلْكَ المَنْزِلَةِ، كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} الآيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الأَدْنَى، وَدُونَ الأَقْصَى، فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ.
129- بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ، أَوْ يَتَصَدَّقُ.
19298- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ.
الصفحة 156