كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
19492- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن حُسَيْنِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ خَطَأٌ.
151- بَابُ الْجُدُرِ المَائِلِ وَالطَّرِيقِ.
19493- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ: فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلاً، قَالَ: إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ.
19494- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ، فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ، فَلَيْسَ عَلَى المُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلاَّ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى المُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
19495- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ: فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلاً، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ.
19496- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ (1) وَظِلاَلَ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وضَمَّنَ الْعَمُودَ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «الْبَارِيَ».
19497- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَن طَرِيقِ المُسْلِمِينَ.
الصفحة 197