كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
19642- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ سَعيدَ بن جُبَيرٍ، قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ، وَإِنْ أَصَابَ دَمًا، وَمَالاَ صُلِبَ، وَإِنْ أَصَابَ مَالاً، وَلَمْ يُصِبْ دَمًا، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ، فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
19643- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي المُحَارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ، وَأَخَذَ المَالَ صُلِبَ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالاً قُتِلَ، وَإِنْ أَخَذَ المَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَ مِنْ خِلاَفٍ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ.
19644- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ، أَوْ يُصْلَبَ، أَوْ يُقْطَعَ، أَوْ يُنْفَى، فَلاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الإِمَامُ فَعَلَ بِهِ، فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ، قَالَ (1): إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالاً، نُفِيَ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ، فَلاَ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا سُمِعَ بِهِ فِي أَرْضٍ طُلِبَ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «فَقَالَ».
الصفحة 226