كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

19851- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن رَجُلٍ سَرَقَ عَبدًا أَعْجَمِيًا لاَ يَفْقَهُ؟ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ.
19852- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا، أَوْ عَبدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ، قَالَ: وَقَالَ إِبرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ.
19853 - عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ، [قَالَ] (1): يَقُولُ: مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ (2) بَلَغَ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.
- عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ (3)، قَالَ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (4) فَوَقَعَ عَلَيْهَا المُشْتَرِي، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ، قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلاَ تَكُونُ فُرْقَةً، وَتُعَزَّرُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «حُرًّا، أَوْ مَمْلُوكًا».
(3) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «قال سفيان».
(4) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ».
19854- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بن عُمَرَ، فَسَأَلَنِي عَن رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ، عَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا، لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ.
19855- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ، وَقَالَ: لاَ يَكُونُ الْحُرُّ عَبدًا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ.
19856- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّ عَمْرَو بن سُلَيْمٍ، مَوْلاَهُمْ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعيدَ بن المُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ وَلَدَهُ، قَالَ: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى المَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ المُؤْلِمَةُ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدٍ حَلاَلٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَعَلَيْهِ، وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ المُؤْلِمَةُ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ.

الصفحة 281