كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
19954- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
198- بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لاَ يُقْطَعُ فِيهِ.
19955- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، قَالَ عَطَاءٌ: زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ المُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يُقْطَعُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ (1) فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ، فَلاَ قَطْعَ فِيهِ [عَلَيْه] (2).
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «أَحَلَّ لَهُمْ».
(2) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
19956- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ.
19957- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقْطَعُ.
19958- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلاً سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ كَانَ لاَ يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ.
قَالَ الثَّورِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلاَّ يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ، خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ، أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ.
19959- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَوْجِ المَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ.
الصفحة 301